Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 51ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتأقصي المجلس مقابلا لثلاثة شركات التأمين مقدارة خمسون ألف ريال سعودي فقط عن مدة ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد