Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 53ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن لهم خلال مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة على نظام الشركة الوطنية للضمان الصحي بعد التحقق من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد