القانوني

لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/399

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على صاحب العمل، عند إقامة منشآت سكنية بعدة عن مرافق الخدمات العابرة، أن يوفر مختلف التجهيزات والتشريعات، ويضمن متطلبات الخدمات الطبية والإسعافية والمخاطر للحارات، بصورة تضمن سلامة السكان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠١