لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/399
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستفيد العامل من حق الإنقاذ بالمسكن ما دام قائم على رأس عمله إنقاذ العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد