القانوني

لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/399

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستفيد العامل من حق الإنقاذ بالمسكن ما دام قائم على رأس عمله إنقاذ العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠١