القانوني

لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/399

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يأمر العامل بكافة النقفات للإدارة إصلاح ما انتبه في السكن. الثالث - الإطعام: يوجب على صاحب العمل توفير الطعام المناسب والملاءم لطبيعة العمل في منشأته وفقا للشروط التالية: - ينبغي أن يغذي الطعام للعمال على المواد الأساسية اللازمة للجسم من بروتينات وسكريات وفيتامينات ومعادن، على ألا يعجل عدد الحريات التي يحصل عليها العامل في اليوم لتتجنب التوجهات اليومية الثالث عن ٣٠٠ حريرة. ويمكن الاستغناء بالنظام الغذائي الشهري التامين المطلوب:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠١