القانوني

لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/399

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يوصى بإعطاء العامل في اليوم التالي: - بويض صباح - مربي - حليب مبستر - جبنة بيضاء - لحم دجاج - رز - برغل - فاصولياء خضراء - أو فول أخضر - ٢ - لا يجوز تحميل العامل إليه إعاء مالية مقابل هذه الوجبات وتعتبر جزء من أجر وزارة المالية وزارة المالية وزير المالية - يقدم العامل ثلاث واجبات في اليوم في المسكن المخصص له لذا الفرض وتكون مستوفية للضرورات الصحية المطلوبة. - في حالة تقديم الواجبات للعامل داخل أماكن العمل، يجب أن تقدم الوجهات متفقا صحيا أو معافى في أوان محكمة الغطاء. - لا يجوز التنزيل عن تقديم الواجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي. - يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن التجهيز وتخزين وتقديم والمطابخ والمشربات. - يجب أن تكون الواجبات التي تقدم في يومين متتاليين من نوع واحد من الأوعاج الغذائي سواء بما يجهد الطبيعة أو للتأمل خلال ثلاث ساعات سرات - يراعى تقديم نظام غذائي الخاص للحالات المرضية طبقا للتعليمات الطبية. - يشترط في العمال المسؤولون عن شؤون تجهيز وتخزين وطهي والمأكولات والمشروبات. على وكيل الوزارة للشؤون العامة تنفيذ هذا القرار غاري بن عبد الرحمن القسبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠١