لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/399
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يوصى بإعطاء العامل في اليوم التالي:
- بويض صباح
- مربي
- حليب مبستر
- جبنة بيضاء
- لحم دجاج
- رز
- برغل
- فاصولياء خضراء
- أو فول أخضر
- ٢ - لا يجوز تحميل العامل إليه إعاء مالية مقابل هذه الوجبات وتعتبر جزء من أجر
وزارة المالية
وزارة المالية
وزير المالية
- يقدم العامل ثلاث واجبات في اليوم في المسكن المخصص له لذا الفرض
وتكون مستوفية للضرورات الصحية المطلوبة.
- في حالة تقديم الواجبات للعامل داخل أماكن العمل، يجب أن تقدم الوجهات متفقا صحيا أو معافى في أوان محكمة الغطاء.
- لا يجوز التنزيل عن تقديم الواجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي.
- يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن التجهيز وتخزين وتقديم والمطابخ والمشربات.
- يجب أن تكون الواجبات التي تقدم في يومين متتاليين من نوع واحد من الأوعاج الغذائي سواء بما يجهد الطبيعة أو للتأمل خلال ثلاث ساعات سرات
- يراعى تقديم نظام غذائي الخاص للحالات المرضية طبقا للتعليمات الطبية.
- يشترط في العمال المسؤولون عن شؤون تجهيز وتخزين وطهي والمأكولات والمشروبات.
على وكيل الوزارة للشؤون العامة تنفيذ هذا القرار
غاري بن عبد الرحمن القسبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد