لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/399
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة المسكن الجماعية المشتركة، يجب أن تتوفر الاثاثات التالية:
١ - تخصص مساحة قدرها أمتار مربعة على الاقل لوضع سرير لكل عامل، يحد أقصى ثمانية أسرة في الغرفة، وتترك مساحة لوضع مفروشاتا / ٦٠/
٢ - توفير دورات مياه ووقفا لما يلي:
مراحيض لكل خمسة أشخاص لا تقل مساحته من الدخل عن
تقدر مساحة عن (٥٠) متر مربع و بالمداة السانحة والبلاضة وصندوق طرد لا
تقل مساحة عن (٥٠) لتر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد