القانوني

لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/399

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة المسكن الجماعية المشتركة، يجب أن تتوفر الاثاثات التالية: ١ - تخصص مساحة قدرها أمتار مربعة على الاقل لوضع سرير لكل عامل، يحد أقصى ثمانية أسرة في الغرفة، وتترك مساحة لوضع مفروشاتا / ٦٠/ ٢ - توفير دورات مياه ووقفا لما يلي: مراحيض لكل خمسة أشخاص لا تقل مساحته من الدخل عن تقدر مساحة عن (٥٠) متر مربع و بالمداة السانحة والبلاضة وصندوق طرد لا تقل مساحة عن (٥٠) لتر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠١