القانوني

لائحة شروط المساكن والمخيمات المخصصة للعمال ومواصفاتها لعام 1428هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/399

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يطرح الاشتراط المسموح للمسكن مع طرق الوقاية ومراقبة الخدمات العامة الأخرى، كما أنشئ ذلك، أن يشاء طرف المقاصات ومراقبة الخدمات العامة الأخرى، وخاصة بالموقع. - وجود مساحات كافية بين الوحدات ومرافق الخدمات العامة الأخرى، كما أنشئ ذلك، أن يشاء طرف المقاصات ومراقبة الخدمات العامة الأخرى، وخاصة بالموقع. - أي بطل ارتفاع سطح أرضية المسكن عن /٢٠ متر مسقوق المحيط الخارجي لموقع السكن. المخصصة لإقامة شخص واحد عن / ٦/ أمطار مربعة بحيث تريد هذه المساحة بمعدل / ٤/ أمتر مربعة لكل شخص عند تخصيص هذه الغرفة أكثر من فرد واحد. - غرفة استراحة لوضع مساهمة في كل مسكن بحيث لا تقل مساحة هذه الغرفة عن / ١/ متر مربعا / ٢/ متر مربع لكل ساكن إضافي. - غرفة أو ركن يستمكن لأشخاص بحيث لا تقل مساحته عن / ١/ متر مربع في المسكن المخصصة لإقامة شخص واحد ويزيدها مقدارا مترين لكل ساكن إضافي على أن تتوفر في هذه الغرفة الشروط التالية: - أن تكون في منطقة الريح السائدة الريح السائدة وفي - توفر قرار مكان مدخل السكن. - به - توفر التهوية المناسبة داخلها، مع تزويدها على الهواء الطلق ذات مساحة ملائمة ومحمية بشبك معدني لتقوي منح تهويتها بحيث لا توفرها هيئات مناسب. - أن تكون مصونة بشكل كامل عن الحرائح، وإبسة مصادر أخرى يمكن أن تؤذي إلى انتقال التهاب البها. - أن تضم الأرضية والجدران من مواد مساهمة سهلة التنظيف وأن تتحمل الزيادة بصعوبة تصريف حمية بشكل كامل دون التصاق أو التوارث خلالها. - أن تزيد بما يلي: - حوض غسيل ذي مساحة ملائمة ومصينير مياه نظيفة مناسبة. - منطقة مناسبة لمساحة لإعداد الطعام. - مكان ملام لغزان المواد الغذائية وتجهيز الزظام المختلفة. - ملحقة بحجم مناسب لحفظ الأطعمة والمشروبات مريعة القساد. - موقد يعمل على الغاز أو الكهرباء أو كلاهما لتوفر فيه شروط السلامة الكافية. - وغطاء محكم الإغلاق لحفظ مخلفات إعداد الأطعمة. - غرفة أو ركن مستقل خاص للاستخدام عن / ٤/ استعار مربعة ومجهز بتتراتات خاصة للبيارة الباردة والسخنة على أن تحت تغطية الأرضية فيه بالإضافة إلى بطاني في حين يقتضي القسم السفلي جيدان على الأعلى بالمسارح معطلاع الإجزاء الداخلية الأخرى سواء بوجود من الطلاء الزيتي واستعمال عن إجراء لبرية تركيبات كهربائية مكشوفة داخله - مراحض ومغسول يشكل كامل عن أقسام المسكن الأخرى لا تقل مساحته عن / ١،٥/ متر مربع، مجهز بمصدر مياه ذي قدرة مياه بصريكة وموصلة فيه بسخان الدعم التهوية الطبيعية أو بيزود بسخنة تهوية ذات سرعة معينة، مما يقلل من انتقال الحرارة إلى الأثاث المقامة فيه يشكل مدخل خروج الحشرات إليه، مع توفير مصدر إضاءة طبيعية وصناعية داخل المسكن الإدارة فيه عن / ١٠٠/ متر لوكن. - يجب أن يلتحق بالوحدة السكنية مكان مناسب لفصل الملابس. - يجب ألا يرتفع الجدران الداخلية في جميع الغرف الخاصة للمسكن والاستراحة عن / ٣/ متر عن مستوى سطح أرض المسكن. - يجب ألا يقل عرض الأبواب الخارجية والدخلية والممرات المختلفة داخل المسكن عن / ٠،٧٥/ متر وألا يرتفعها عن / ٢/ متر. - قبل تسليم المسكن متطلبات الطوابق، يجب أن تضمن جميع السلامة/ الأبراج بحتة تكون جزءا من بناء المسكن وألا تتجاوز زاوية ميلها فيها عن ٤٥ درجة وألا يزيد ارتفاع كل درجة عن / ١٥/ سم ولا تقع مساحته كل غرفة عن / ١٠٠/ (٢٥٠) سم وإن تزدد شود لزم الحماية جانية بتارتفاع يبلغ ٧٥ سم. Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Labour Minister's Office وزارة العمل مكتب الوزير ١٢ - يجب تزويد جميع الفرق المخصصة للنمو والاستخراج وتحضير وتثقيل الطعام ببطاقات تحمل مباشرة على أي نوع عند اللزوم الطبيب المعني لدفع لمنح الاختراعات من دخول المسكن مع تخويف الإدارة للممكن. ١٣ - يجب مجلة وطلب جميع الأبواب والجدران الداخلية والخارجية للمسكن بمدواد والوان ملائمة وسهلة التنظيف ووردية الاقتراح. ١٤ - يجب أن يوفر تصميم السكك الحديدية في كل مسكن المواصفات المحددة السلامة الكهربائية، ثم تماين كمية الاستهلاك اللازمة لمختلف التجهيزات الكهربائية المشتملة في كل مسكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠١