القانوني

اشتراطات المرافق الترفيهية لعام 1446هـ

البند خامسا
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4600146134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ،لإنفاذه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في .موضوعه والهل ولي ،،،التوفيق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالهل الحقيل momrah.gov.sa هـ م اشتراطات المرافق الترفيهية اشتراطات المرافق الترفيهية المحتويات 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق المصطلحات والتعريفات ا بابلا 2.1متطلبات الترخيص الباب الثاني :متطلبات الترخيص 3.1متطلبات الموقع والمساحة 3.2متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة 3.3متطلبات ال لوحات التجارية ا بابلا 4.1المتطلبات الفنية العامة 4.2المتطلبات ا لمعمارية 4.3متطلبات الواجهات والمظهر العام 4.4متطلبات الدرج والأرصفة الخارجية 4.5متطلبات الأرضيات 4.6متطلبات الأسقف متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق رلا بابلا 5.1المتطلبات التشغيلية العامة متطلبات اللوحات الداخلية 5.3متطلبات الكاميرات الأمنية 5.4متطلبات الصيانة العامة 5.5متطلبات النظافة العامة 5.6متطلبات التحكم في النفايات متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات 5.8متطلبات الدفع الإلكتروني 5.9المتطلبات الخاصة بالعاملين 6.1الأحكام العامة 6.2التظلمات والشكاوى سداسلا بابلا تاملظتلاو ةماعلا ماكحألا 7.1الأدلة المرجعية عباسلا بابلا ةيعجرملا ةلدألا المقدمة والتعريفات الباب الأول 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق المصطلحات والتعريفات اشتراطات المرافق الترفيهية المقدمة والتعريفات :المقدمة يعتبر القطاع الترفيهي من الجوانب الحيوية في حياة الإنسان، حيث يلعب دوراً رئيسياً في تحسين الجودة الحي اة وتعزيز الصحة النفسية للأفراد وعليه يأتي هـــذا الإعداد نتيجـــة العمل الـــذي تقوم به وزارة البلديات والإسكان في تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بالمرافق الترفيهية، وتطوير الاشتراطات البلدية لتشـــجيع الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتث مرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير مما ســـيكون لـــه أث راً إيجابيـــاً على الب يئة العمرانية والنســـيج الحضري للمدينة .ومن خلال البحث في أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باختصاص الوزا رة، وبالتنســـيق مع الجهـــات ذات العلاقة وفق آلية تضمـــن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصـــادرة، تم إعـــداد هذه الاشتراطات. الأهداف: نطاق التطبيق: تطبق هذه الاشتراطات على مباني المرافق الترفيهية ويستثنى من هذا الاشتراط دور العرض( السينما–المسارح.) تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية: ًتطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا. .2ضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي. .3مساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال. .4المساهمة في تحسين جودة الحياة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٤