القانوني

اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض لعام 1446هـ

البند رابعا
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4600146488

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ،لإنفاذه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في .موضوعه والهل ولي ،،،التوفيق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالهل الحقيل هـ- 2024م اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض المحتويات 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق المصطلحات والتعريفات الباب الأول :ال مقدمة والتعريفات 2.1متطلبات الترخيص الباب الثاني :متطلبات الترخيص 3.1تصنيف المباني الثقافية ودور العرض متطلبات الموقع والمساحة 3.3متطلبات الأنشطة الإضافية المتجانسة 3.4 متطلبات اللوحات التجارية الباب الثالث :المتطلبات المكانية 4.1المتطلبات الفنية العامة 4.2المتطلبات ا لمعمارية 4.3متطلبات الواجهات والمظهر العام 4.4متطلبات الدرج والأرصفة الخارجية 4.5متطلبات الأرضيات 4.6متطلبات الأسقف 4.7متطلبات الإضاءة متطلبات الحماية من الحريق الباب الرابع :المتطلبات الفنية 5.1المتطلبات التشغيلية العامة 5.2متطلبات اللوحات الداخلية 5.3متطلبات الكاميرات الأمنية 5.4متطلبات الصيانة العامة 5.5متطلبات النظافة العامة 5.6متطلبات التحكم في النفايات متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات 5.8متطلبات الدفع الإلكتروني 5.9المتطلبات الخاصة بالعاملين الباب الخامس :المتطلبات التشغيلية 6.1 ا لأحكام العامة 6.2التظلمات والشكاوى الباب السادس :الأحكام العامة والتظلمات 7.1الأدلة المرجعية الباب السابع :الأدلة المرجعية المقدمة والتعريفات الباب الأول 1.1 المقدمة 1.2 الأهداف 1.3 نطاق التطبيق المصطلحات والتعريفات اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض المقدمة والتعريفات :المقدمة تعد الثقافة من مقومات الحياة الاجتماعية السليمة، كما أنها تساعد في بناء المجتمع الحيوي الذي تؤسس له رؤي ة المملكة2030 ليتمتع جميع أفراده على اختلاف أطيافهم وفئاتهم العمرية بفرص ثقافية وترفيهية تتواءم مع وضع المملكة ا لاقتصادي المزدهر . ويأتي هـــذا الإعداد نتيجـــة للعمل الـــذي تقوم به وزارة البلديات والإسكان في تحديث الاشتراطات البلدية ا لخاصة بدور العرض، وتطوير الاشتراطات البلدية للمباني الثقافية ، لتشـــجيع الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتثمري ن والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير مما ســـيكون لـــه أثراً إي جابيـــاً على البيئة العمرانية والنســـيج الحضري للمدينة .ومن خلال البحث في أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باختصاص الوزا رة، وبالتنســـيق مع الجهـــات ذات العلاقة وفق آلية تضمـــن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصـــادرة، تم إعـــداد هذه الاشتراطات. الأهداف: نطاق التطبيق: تطبق هذه الاشتراطات على مواقع المباني الثقافية ودور العرض. تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية: ًتطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا. .2مساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال. .3المساهمة في رفع جودة الحياة. .4رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣