القانوني

اشتراطات معارض وسائل النقل لعام 1446هـ

البند رابعا
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/4600223510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ،لإنفاذه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في .موضوعه والهل ولي ،،،التوفيق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالهل الحقيل اشتراطات معارض وسائل النقل هـ- 2024م اشتراطات معارض وسائل النقل المحتويات 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق المصطلحات والتعريفات1.4 الباب الأول :المقدمة والتعريفات 2.1متطلبات الترخيص الباب الثاني :متطلبات الترخيص 3.1المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوي ر الموقع 3.2متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة 3.3متطلبات ال لوحات التجارية الباب الثالث :المتطلبات المكانية المتطلبات الفنية العامة 4.2المتطلبات المعمارية 4.3متطلبات الواجهات والمظهر العام 4.4متطلبات الدرج والأرصفة الخارجية 4.5متطلبات الأرضيات 4.6متطلبات الأسقف 4.7متطلبات الإضاءة 4.8المتطلبات الإضافية الخاصة بالمخزن 4.9متطلبات الوقاية والحماية من الحريق الباب الرابع :المتطلبات الفنية المتطلبات التشغيلية العامة 5.2متطلبات التجهيزات الأساسية 5.3متطلبات اللوحات الداخلية متطلبات الكاميرات الأمنية 5.5متطلبات الصيانة العامة 5.6متطلبات النظافة العامة 5.7متطلبات التحكم في النفايات 5.8متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات 5.9متطلبات الدفع الإلكتروني 5.10المتطلبات الخاصة بالعاملين الباب الخامس :المتطلبات التشغيلية 6.1الأحكام العامة 6.2التظلمات والشكاوى الباب السادس :الأحكام العامة والتظلمات 7.1الأدلة المرجعية الباب السابع :الأدلة المرجعية المقدمة والتع ريفات الباب الأول 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق 1.4المصطلحات والتعريفات اشتراطات معارض وسائل النقل المقدمة والتعريفات :المقدمة يأتي هـــذا الإعداد نتيجـــة العمل الـــذي تقوم به وزارة البلد يات والإسكان من تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة نش ل اط معارض وسائل النقل لتشـــجيع الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير ال بيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير مما ســـيكون لـــه أثراً إيجابيـــاً على البيئة العمرانية والنســـيج ال حضري للمدينة . ومن خلال البحث في أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باختصاص الوزارة، وبالتنســـيق مع الجهـــات ذات العلاقة وفق آلية تضمـــن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصـــادرة، تم إعـــداد هذه الاشتراطات. الأهداف: نطاق التطبيق: تطبق هذه الاشتراطات على مباني معارض وسائل النقل. تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية: ًتطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا. .2مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٢٦