القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1006/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجلات التي تحفظها الوزارة. ١.٨.١، تفويض الرخص بالنشاء السجلات التالية: ١.٨.١.١، سجل طلبات الرخص الذي يحتوي على التالي: ١.٨.١.٢، طلبات تعديل الرخص الجديدة. المنتدى العربي الثقافي وزارة الثقافة والمحافظة على التراث الفصل الأول: المعادن ١.١ يوجد المعدن رقم (١) من اللانثة تصنيف المعادن إلى والفئة (ب) والفئة (ج). ١.٢ لوارثة تعديل تصنيف المعادن، أو إضافة أي معادن موهلة لأن تكون ضمن الفئة (١) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) على أن تخضع الإجراءات الثنائية اللازمة لتحديد اللانثة. ١.٣ تخصيص المعادن، الآتية: الفوسفات، والبنتالوم، والمعادن الأرضية النادرة، والتوربيوم، والكوارتر، والكروم، والحديد، والزنك، والنحاس. ١.٤ منادب طلب الرخصة لتحديد مراحل تطور هذه المعادن، وذلك بعد التنسيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٩