اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1006/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنفيذ وإصدار العمل والخدمات؛
٤.١، لوضع - وفقا للإجراءات النظامية والخدمات؛ استنادا إلى من الخدمات والمجالات ذات العلاقة بتقديم اللبنية؛ أو الشركات التي تنشأ الوزارة، ومن ذلك مثال لا يمثل مثالا للجزء.
الفصل الثاني: الإدارة
٤.١.١، دراسة طلبات المشرعين، وذاك من خلال وضع دراسات الاستدامة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودراسات الأقطاعية لطلبات المشرعين التعدينية.
٤.١.٢، تطوير إجراءات الرخصة التعدينية، وذلك من خلال وضع الممكنات اللازمة لتسجيل وتصريح إجراءات إصدار الرخص التعدينية، وذلك من خلال وضع تقنية التعدينية.
٤.١.٣، تطوير إجراءات الرقابة والتضييق في مواقع الرخص التعدينية، وذلك من خلال: استخدام وسائل رقابية متطورة وتقنيات حديثة، وتقديم خدمات تدريب وتأهيل المراقبين القطاع التعديني، ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية في مواقع الرخص التعدينية، ومراقبة الآلات، وتوثير البيات وتقنيات لأعمال المسح، وقياس كميات الإنتاج، وقياس مقدار التلوث في المواقع التعدينية.
المكتبة الوطنية
الجمهورية
السودانية
4.1. تقديم خدمات تنمية الاستثمار التعديني والترويج لها داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك: دعم
مديريات التعدين، وتفعيل مكائب الخدمات التعدينية، وذلك من خلال: إنشاء وتطوير منصة الاستثمار التعديني
وإدارتها، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية ووضع سجلات الرخص التعدينية، وتقويم
خطأ إعدادات التأهيل والإعلان لمهام الرخص التعدينية، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.
4.2. تقديم خدمات التحصيل والرقابة.
4.3. الوزارة تأهيل أي من الشركات أو المكائب المختصة، وتقديم اللازم والمعايير القي
ل.
4.4. الوزارة بقمع الألعاب.
5.1. الرقابة بما في ذلك حساب الكتاب المستغلة، ومراجعة المعوقات، والبيانات الخاصة بالأنشطة
التعدينية، أو الأعمال ذات الصلة.
5.2. ضبط المخاطر، وإعداد التقارير المالية.
مكتبة الحضارة: استطلاع الرأي.
5.3. الوزارة تقدم للخدمة للتقديم للاطلاعات على المنظمة المتعاملة.
5.4. تدرج الملاحطات بالشكل الذي تتجددها الإجراءات التي تتضمنها.
5.5. تدرج الوزارة والملاحطات التي تجدها الإجراءات التي تتضمنها.
5.6. تدرس الوزارة التعديلات المعتمدة على العلاقة في الجريدة الرسمية، والموسيلة التي تراها مناسبة.
5.7. تمنشر الوزارة التعديلات المعتمدة على العلاقة في الجريدة الرسمية.
5.8. يهمل باللغة العربية في التاريخ المبين في الجريدة الرسمية.
المكتبة العلمية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
١.١.٣، تحديث معلومات قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
١.١.٤، ربط قاعدة البيانات الجيولوجية بالسجلات التي تنشئ الوزارة.
١.١.٥، توفير أي خرائط أو بيانات غير سرية، أو نتائج أي دراسات متعلقة بالموارد المعدنية.
١.١.٦، إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية للعموم.
١.١.٧، حفظ بيانات الحفر في مكتبة عينات الحفر الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد