اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرة بعد مادةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1006/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات التفتيش:
المائدة الثانية والخمسون بعد المائة خطة إجراءات لمعالجة الآثار السلبية على الصحة والسلالة والبنية: ١١٨
المائدة الثالثة والخمسون بعد المائة: رفع التوصية الرخص: ١١٨
الفصل السابع: ضبط نقل المعادن والخامات بدون تصريح: ١١٩
المائدة الرابعة والخمسون بعد المائة: سلامة الوجبة في حجر المعادن والخامات بدون تصريح: ١١٩
الباب السادس: المخالفات والعقوبات: ١٢٠
المائدة السادسة والخمسون بعد المائة: تقدير العقوبات: ١٢١
المائدة السابعة والخمسون بعد المائة: مخالفات لجنة التحقق من المخالفات وتفريق العقوبات عملا: ١٢٢
المائدة الثامنة والخمسون بعد المائة: استعادة المعادن والخامات ومخالفة الأموال المتناجة عملا: ١٢٣
المائدة التاسعة والخمسون بعد المائة: تفتيش الإقرارات: ١٢٤
الباب السابع: أحكام متنوعة: ١٢٥
المائدة الرابعة والخمسون بعد المائة: المخالفة في المنشآت: ١٢٥
المائدة السادسة بعد المائة: المخالفة في البيئة والحكام المتوقفة: ١٢٦
ملحق رقم (١) فئات المعادن (و) و (ب) و (ج): ١٢٧
ملحق (٢) المقابل المعادن الفئة (١): ١٣١
ملحق (٣) المقابل المعادن الفئة (ج): ١٣٣
المكتبة الملكية السعودية
وزارة الثقافة
الباب الأول: الأحكام الأولية
المكتبة الوطنية للأرشيف والسجلات
الصفحة 1 من 142
الفصل الأول: التعريفات والأحكام الأولية
مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠/٢) بتاريخ (١٩/١/١٤٤١ه) والأحكام لهذه الكلمات والمعابرات والمصطلحات الآتية،
١. المملكة: المملكة العربية السعودية
٢. الانتاجية: الأداء التي تصرفها الوزارة لتوضيح شروط ومتطلبات وإجراءات بعض نظام التعدين
٣. الأدلة الإرشادية: الأدلة التي تختص بالاستثمار التعديني
٤. المبادئ الأساسية: المعايير المعتمدة من الهيئة المعنية للمحاسبين القانونيين
٥. اللجنة الدائمة: اللجنة التي تختص بالاعتراف على طلبات المناقب التعديني وطلبات منح الرخص
٦. الرخص التعدينية: المرة التي تمنح فيها الجهة المختصة حق الاستثمار التعديني
٧. المسؤول التنفيذي: من إدارة منح الرخص، أو المرخص له
٨. أصحاب المصلحة: من الأفراد، أو المؤسسات، أو الجهات الحكومية التي لديها مصلحة في موقع الرخصة
٩. المجتمعات المحلية: هم عبارة عن كل من
١٠. الأشخاص الطبيعيون: الذين تكون إقامتهم في مجتمعات محلية قريبة من موقع الرخصة
١١. الأشخاص الاعتباريون: الذين يقع مقر الرئيسي لهم إلى المملكة العربية السعودية
٩.٢. التنافس: هو مجموعة من الشركات تستهدف العمل في الرخصة تم قريبا من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات للمواطن المحلي الأخرى
١٢. الانتهاء: هو مجموعة من الشركات تستهدف الاشتراك مع لغرض الحصول على رخصة تعدينية.
١١. مالك الأرض: الشخص الذي يمتلك مساحة معدة من الأرض بموجب سند ثابت نظاما.
١٢. المنتفع بالأرض: الشخص الحاصل على سند ثابت نظاما لاستخدام مساحة معينة من الأرض، سواء بموجب اتفاقية، أو حق ارتفاق ثابت نظاما، أو أي سبب ينظم آخر.
١٣ دراسة الجدوى الاقتصادية: دراسة لثبت جدوى المواد المعدنية في الموقع، وحجم الاستثمار، والعائد الاقتصادي للمشروع، وقدرته على الاستدامة والنمو، وإيضاح المؤشرات الداخلية والخارجية على المشروع.
المشروع: الأنشطة التي تمارس بموجب رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير، أو رخصة محجر مواد بناء، أو رخصة أخشاب.
١٥ التعدين: التي تتضمن التزام، ويتم التوفيق عليها لتحديد بما فيها.
١٦ المسح الجيولوجي: استعلام أي من الصخور الجيولوجي بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن الغريبة، وغير الغريبة، والظامات، والمصاهر في قحف، أو وراسة منطقة، ومسح الأسطح المكشوفة، ومخزوناتها، وكمية المخلفات.
١٧ برنامج العمل: برنامج أعمال الاستخراج، و برنامج أعمال الكشف، أو برنامج أعمال التعدين، أو برنامج أعمال رخاء الملاحم، و برنامج أعمال محاجر مواد البناء، و برنامج تنفيذ الرخصة.
الرخصة.
١٨ المناقصة والصيانة: إدارة موقع الرخصة من قبل الفرق العامل به بمقاطب أساسية فنيه أو اقتصادية، ومعاوضة العمل فيه خلال تلك الأسباب، وعادة المشروع إلى حالة التشغيل بعد فرقة العاملة والصيانة.
١٩ شهادة إعادة التأهيل والإغلاق: الوثيقة الصادرة من الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة وتتضمن أن المشروع لم يستهلك ما يلزم لإعادة التأهيل والإغلاق.
٢٠ برنامج إعادة التأهيل: البرنامج الذي يعهد عليه صاحب الرخصة لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أعماله.
أعمال الرخصة.
٢١ دراسة الآثار البيئية: دراسة الآثار البيئية التي قد تحدثها المشروع المحلي وضع ضمن موقع الرخصة أو بقربرها، وتقييم الأثر البيئي للمشروع على المجتمع المحلي.
٢٢ إدارة الآثار البيئية: إدارة الآثار البيئية من خلال مراجعة محاليل المشروع، وتحديد طريقة التعامل مع التأثيرات البيئية المترتبة، والتعقبات المحتملة لدى المجتمع، وتعرز الآثار الإيجابية، وتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد منها.
٢٣ إعادة التأهيل التدريجي: عملية إعادة التأهيل التي يتم إجراءها باستمرار خلال مدة رخصة التقرير.
٢٤ تقرير إجمالي تكاليف التأهيل والإغلاق المقدر: تقرير التكلفة الفعلية المطلوبة لإعادة إلغاء التأهيل والإغلاق.
ونشمل كذلك أي تكاليف لزمة لمعالجة المدافن الماشية الناشئة من المشروع، أو عن أي نشاط تعدي.
المكتبة العالمية الثبوتية
وزارة الثقافة والتراث والمتاحف
٢٢. الإتفاق المعني ب الإتفاق غير المكتظ له، أو غير المتوقع
٢٦. المخططات: التصور المعالجة، أو الطين الرخو، أو التربة المندفعة بعد فصل و/أو إزالة المعادن من الصخور، أو التربة التي توجد فيها المعادن.
٢٧. مناشات سدود مخلفات أو فرق معالجة الخامات المعدنية، أي مشاة تصميم وتشييد و/أو إزالة المخلفات المعادن.
٢٨. الحصية والسلامة المهنية: سلامة وصحة عمال والزوار في موقع الرخصة.
٢٩. المقاطر: الأخطر على الزوار بتشغيل المعدات، وتشمل حوادث إصابة عمال، أو حوادث كبير، أو خسارة أخرى، أو إصابة، أو نتيجة ضارة لحركة العمال.
٣٠. عند الإتفاق المالي السويدي: المالية المتاحة التي يجب على راكم الرخصة الكشف على أعمال الكشف خلال السنة الواحدة.
٣١. فترة إكمال المال: فترة استحقاق المالية المالي في بعد على المرحل إلى دفعه وفقا للمرخصة الدولية.
٣٢. مخرون المعادن المستخرجة: المكان الذي يتم فيه تخزين المعادن بعد الاستخراج، سواء خبيست
٣٣. الدخل الخالص للضريبة: دخل المرحل لو رخصة استغلال معادن من منطقة رخصة بموجب أنظمة الضريبة ذات الصلة.
٣٤. أنشطة المراحل الأولية: الأعمال الأولية، أو المكلفة على استخراج معادن من منطقة رخصة.
٣٥. أنشطة المرحلة التالية: أعمال التجهيز، أو الكشف، أو المترية على استخراج معادن من منطقة رخصة.
٣٦. بعد بنفذة الاستخراج يقبل تقييم المرحلة الأخيرة للاحتساب.
٣٧. قيمة المعدن عند عقد نقطة الاستخراج: سعر المعادن.
٣٨. إقرار تعدي: إقرار يقدم من المرخص له بوضع الكميات المستخلصة، والمقابل المالي له أو المسؤول التنفيذي.
المكتبة العربية السعودية
وزارة الثقافة والتربية والمعرفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد