القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1006/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الرخصة واستطلاع: ١.١.1. تقوم الوزارة بالبت في طلب رخصة الاستطلاع؛ إذا قام الطلب بطلب رخصة الاستطلاع، إذا كان الطلب مستوفيا لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام، ويمنح الرخصة. ١.١.2. إشعار مقدم الطلب بمبلغ عدم امتيافه أي من المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وإشعار بأسابه الرفض. ١.٢. وزارة المالية تمنح الطلب مبلغ (١٥) يوافق المتطلبات الرخصة، ويقدم طلب معادل للحصول على الرخصة. ١.٣. يجب أن يقدم الطلب المعادل وفقا للمتطلبات المذكورة لذلك. ١.٤. على الوزارة خلال (١٥) يوافق من تقديم الطلب، أو رفض الطلب، وإشعار بذلك. ١.٥. في حال رفض الوزارة الطلب المعادل تقوم بإشعار مقدمه بالأساب باسباب الرفض. المكتبة العربية السعودية وزارة الثقافة المنهج الفني للمرحلة الثانوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٩