اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1006/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب تجديد رخصة الاستطلاع:
٢٣.١ يجوز للمرخص له بالاستطلاع في حالة استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للمؤرخ بمادة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ انتهائها.
٢٣.٢ إجراءات طلب تجديد رخصة الاستطلاع:
٢٣.١. تعبئة النموذج المجد للذلك.
٢٣.٢. التقدم إلى الوزارة وفق الحرفة التي تجددها.
٢٣.٣. تجديد رخصة الاستطلاع بالاستلام بجميع الوثائق المخصصة لها في النظام واللائحة، ولم يتم التوراة في طلبة، فاستمر سراحن رخصة الاستطلاع إلى حين البت في طلب التجديد.
٢٣.٤. الرخصة تجدد شروط وأحكام الرخصة عند تجديدها.
قسم الثاني: رخصة الكشف:
٢٤.١. المرادة إعطاء الحصول على رخصة كشف:
٢٤.٢. إجراءات طلب رخصة كشف:
٢٤.٣. تعبئة النموذج المجد للذلك.
٢٤.٤. التقدم إلى الوزارة وفق الحرفة التي تجددها.
المكتبة العربية السعودية
الصفحة ٢٥ من ١٤٢
المستندات التي تثبت أن مقدم الطلب لديه القدرة المالية وفقا للمادة السادسة وال عشرين من هذه اللائحة.
برنامج أعمال الكشف يوضح طبيعة ونطاق عمليات الكشف، التي سيقوم مقدم الطلب بتنفيذها.
خلطة إخفاء اتفاقية وفق برنامج أعمال الكشف يحدد فيما يتعلق بالمالي سيتم إنفاقي على أعمال الكشف وفق للموجود المجلد للطلب.
خلطة إدارية أثناء تنفيذ وإدارة الأعمال الكشف وفقا للائحة.
في حال أن طلب الكشف يحدد ما تمتلكات أو مرافق أعمال الكشف وممكن وضع الاحتياطات اللازمة لتأثير عملية الكشف على قيمة الإضرار الخاصة.
لوزارة أن تطلب من مقدم الطلب إيضاحات بما يلي:
١. إيضاحات أخرى حول كفايته الفنية وقدرته المالية.
٢٥. في حال لم يكن مقدم الطلب ساكنة من خلال حصوله على رخص كشف أو رخصة استغلال معدن الفنتين (١) و (باب ذلك المملكة أو خارجها)، أو لم يكن مقدم الطلب شريكا في شركة أو لديه شركة، في الشركة ذوو رخصة ساكنة من خلال حصولهم على رخص كشف أو استغلال لفتة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها، فيحق له الحصول على رخص كشف أو استغلال لفتة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها، فيحق له الحصول على رخص كشف أو استغلال لفتة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها.
٢٥.٣. لتنفيذ بطلب الحصول على رخص كشف أو استغلال معدن الفنتين (١) و (باب) في المملكة مصلى عليها سنان على الأقل
٢٥.٤. إذا كان مقدم الطلب شركة أو استغلال معدن الفنتين (١) و (باب) داخل المملكة أو خارجها، فيحق له الحصول على رخص كشف أو استغلال لفتة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها.
٢٥.٥. تقديم تقرير عن الخرائط الفنية (١) وفي حالة أن يرتخص كشف شرطة أن تتوفر لديه الضوابط والمؤشرات المصنوعة على الخرائط الفنية.
٢٥.٦. تقديم تقرير عن الخرائط الفنية (١) وفي حالة أن يرتخص كشف شرطة أن تتوفر لديه الضوابط والمؤشرات المصنوعة على الخرائط الفنية.
٢٥.٧. تقديم تقرير عن الخرائط الفنية (١) وفي حالة أن يرتخص كشف شرطة أن تتوفر لديه الضوابط والمؤشرات المصنوعة على الخرائط الفنية.
٢٥.٨. إذا يكون مقدم الطلب ساكنة من خلال حصوله على رخص كشف أو استغلال معدن الفنتين (١) و (باب) داخل المملكة أو خارجها، فيحق له الحصول على رخص كشف أو استغلال لفتة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها.
٢٥.٩. إذا كان مقدم الطلب شركة أو استغلال معدن الفنتين (١) و (باب) داخل المملكة أو خارجها، فيحق له الحصول على رخص كشف أو استغلال لفتة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها.
٢٥.١٠. تقديم تقرير عن الخرائط الفنية (١) وفي حالة أن يرتخص كشف شرطة أن تتوفر لديه الضوابط والمؤشرات المصنوعة على الخرائط الفنية.
٢٥.١١. تقديم تقرير عن الخرائط الفنية (١) وفي حالة أن يرتخص كشف شرطة أن تتوفر لديه الضوابط والمؤشرات المصنوعة على الخرائط الفنية.
٢٥.١٢. تقديم تقرير عن الخرائط الفنية (١) وفي حالة أن يرتخص كشف شرطة أن تتوفر لديه الضوابط والمؤشرات المصنوعة على الخرائط الفنية.
٢٥.١٣. تقديم تقرير عن الخرائط الفنية (١) وفي حالة أن يرتخص كشف شرطة أن تتوفر لديه الضوابط والمؤشرات المصنوعة على الخرائط الفنية.
٢٥.١٤. إذا يكون مقدم الطلب ساكنة من خلال حصوله على رخص كشف أو استغلال معدن الفنتين (١) و (باب) داخل المملكة أو خارجها، فيحق له الحصول على رخص كشف أو استغلال لفتة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها.
٢٥.١٥. إذا كان مقدم الطلب شركة أو استغلال معدن الفنتين (١) و (باب) داخل المملكة أو خارجها، فيحق له الحصول على رخص كشف أو استغلال لفتة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها.
٢٥.١٦. تقديم تقرير عن الخرائط الفنية (١) وفي حالة أن يرتخص كشف شرطة أن تتوفر لديه الضوابط والمؤشرات المصنوعة على الخرائط الفنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد