القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1006/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب تجديد رخصة الكشف. ٣.٠١. لا يجوز تجديد رخصة الكشف لمانع الفئة (ج) و (ب) لمدة تصل إلى خمس سنوات، يفرض أن يتقدم المرخص له برخصة الكشف للمؤرخة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (٣٠) يوما. ٣.٠٢. إجراءات طلب تجديد رخصة الكشف. ٣.٠٣. تعبئة النموذج المطلوب للتجديد. ٣.٠٤. تقديم الطلب إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. ٣.٠٥. يصح أن يتضمن طلب التجديد ما يلي: ٣.٠٦. تقرير عمليات الكشف الخاص بها بالمشروع المحدد له وموقف الرخصة تجديدها. ٣.٠٧. يزود المرخص له بطلب تجديد رخصة الكشف و مرفق به المستندات الصحية المرفقة برخصة الكشف. ٣.٠٨. الفئة السارية، والمؤرخة، والموافق لها، إن وجدت - في نفس المنطقة خلال الفترة السارية. ٣.٠٩. برنامج العمل المقترح لمدة التجديد. ٣.١٠. تكلفة بنود العمل التفصيلية لمدة التجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٩