القانوني

تعديل المادتين (14 , 17) من لائحة مدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدراسة بالدرسة نظرية وعملية ومسابقة في الأهمية على أنه يجب التركيز على الناحية العملية والميدانية في التدريب على أن لا تقل قدرة التدريب النظرى والميداني للطالب رخص القيادة الشخصي من يجدون القيادة العمومي من يجدون القيادة والميداني على رخص خصصي عليها ستين يجب أن لا تقل فترة التدريبهم عن ٣٠ ساعة والحاصلين على رخص خصصي مضى عليها ستين يجب أن لا تقل فترة التدريبهم عن ٣٠ ساعة، والذين لا يجدون القيادة يكون تدريبهم لمدة عن ١٢٠ ساعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/١٠