تعديل المادتين (14 , 17) من لائحة مدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- على طالب الرخصة أن يقدم يطلب ونظام إلا قسم الرخص نظاما إلا من المرور الواقعة المدرسة في نطاق اختصاصها منظما البيانات المطبوس عليها بالمدة ١٢ من هذه العلاقة وموضعه به مدى ألمائه أو عدم ألمه بالقيادة ونوع الرخصة التي يربع الحصول عليها.
ب- بعد فحص الطالب بمرفقة الموظف المختص يقسم رخص بمثال الرخصة إلى قسمين:
ج- بعد تثبت يموء الرخصة الطلب الرخصة يسبل اسمه في المجلس الخاص بقسم الرخص ويقوله وموجه نموذج التحويل إلى مدرسة تعليم قيادة السيارات.
د- على إدارة المدرسة تسجيل اسم الطالب في سجلاتها وبأرقام تسلسلية حسب نوع الرخصة المطلوبة.
ه- طالب رخصة القيادة الخصوصي من يجدون القيادة يقبلون بالدرسة في دورة قصيرة المدة مدتها ٣٠ ثلاث ساعات يوميا بحيث لا تقل مدة الدراسة النظرية والعملية عن (١٠) عشرة أيام.
و- طالبى رخصة القيادة الخصوصي من لا يجدون القيادة يقبلون بالدرسة في دورة طويلة المدة مدتها ٩٠ تسعون ساعة بمعدل ثلاث ساعات يوميا بحيث لا تقل مدة الدراسة النظرية والعملية عن ٣٠ ثلاثون يوما.
ز - طلبي رخص القيادة العمومي ينقسم إلى :
أولا : طلبي رخص القيادة العمومي ممن يعملون بمؤسسة أو شركة يوجد لديها برنامج
لتلميذ قيادة السيارات معتمد من الإدارة العامة للمدرسة في دورة مركبة
لمدة ٣٠ ثالون يوم ساعة لا تقل عن عشرة أيام .
ثانيا : طلبي رخص القيادة العمومي ممن يبدون القيادة وحصول على رخص قيادة
خصوصي مضى عليها ستين يقيلون بالمدارس في دورة لمدة ٣٠ ثالون ساعة بمعدل ٣
ساعات يوميا ولمدة لأقل عن ١٠ عشرة أيام .
ثالثا : طلبي رخص القيادة العمومي ممن لا يجيدون القيادة يقلون بالمدارس في دورة لمدة
١٢٠ مائة وعشرون ساعة بمعدل ٣ ساعات يوميا ولمدة لا تقل عن ٤٠ أربعون يوما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد