التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 54الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر من مكتب المحمول البحري مد كليكه للاشياء بعد تقديم وثيقة التشكيل المشتقة عليها طبقا للأنظمة المعمول بها بالبالملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد