القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية معنى الموضح قرين كل منها : ١ - وزارة المواصلات ٢ - الوزير والموظلات ٣ - النشاط : تأجير السيارات ٤ - النقل : الوجهة الصادرة من الوارة أو أحد غيرها بالتصريح بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢