اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية معنى الموضح قرين كل منها :
١ - وزارة المواصلات
٢ - الوزير والموظلات
٣ - النشاط : تأجير السيارات
٤ - النقل : الوجهة الصادرة من الوارة أو أحد غيرها بالتصريح بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد