اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - السيارة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستأجر السيارة من المنشأة
٢ - التأجير : الشخص أو الاعتباري يقوم بتعاقد بقاعدة السيارة ويحصل رخصة قيادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد