القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - السيارة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستأجر السيارة من المنشأة ٢ - التأجير : الشخص أو الاعتباري يقوم بتعاقد بقاعدة السيارة ويحصل رخصة قيادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢