اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتسر هذه الآلات في البروجة و يعمل بها تعديسون يوما من تاريخ تشغيلها
جدول المخالفات والعقوبات
| | وصف المخالفة | عقوبة |
| 1 | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص | 0... خمسة آلاف ريال |
| 2 | ممارسة النشاط خلال فترة الترخيص | 2 |
| 3 | ممارسة النشاط بدون ترخيص | 3 |
| 4 | ممارسة النشاط دون ترخيص | 4 |
| 5 | ممارسة النشاط دون ترخيص | 5 |
| 6 | التعديل عن دون موافقة المهيئة | 0... خمسة آلاف ريال |
| 7 | القيام بأحد الأعمال الممنوعة المهيئة الإلكترونية | 0... خمسة آلاف ريال |
| 8 | عدم إرتباط النظام بموقع المهيئة الإلكترونية | 0... خمسة آلاف ريال |
| 9 | عدم توفير مساحة وسبلة داخل مادة (٢٤ ساعة خدمة) | 11 |
| 10 | تشغيل مركبة أو شخص بدون بطاقة المهيئة | 12 |
| 11 | تشغيل مركبة أو شخص بدون بطاقة المهيئة | 13 |
| 12 | التأخر في تقديم طلب تشغيل مركبة المهيئة | 14 |
| 13 | تشغيل مركبة قبل انتهاء صلاحية المهيئة | 15 |
| 14 | تشغيل سابق بطاقة سارية المهيئة | 16 |
| 15 | تشغيل سابق بطاقة سارية المهيئة | 17 |
| 16 | تشغيل مركبة قبل انتهاء صلاحية المهيئة | 18 |
| 17 | عدم وجود نظام تلقي والسبل المسموح في المركبة القانونات | 19 |
| 18 | عدم التظاهر عن المهيئة | 20 |
| 19 | عدم الحصول على رخصة لموقع من المركبة | 21 |
| 20 | عدم إبلاغ المهيئة بالرخصة الموثقة | 22 |
| 21 | عدم إبلاغ المهيئة بالرخصة الموثقة | 23 |
| 22 | القيام بفرد يتشغل سابق غير سعودي مركبة الأصل أو السحب | 24 |
| 23 | عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة النقل إلى في مركبة النقل أو السحب | 25 |
26 أفي ريال
27 0... خمسة ألف ريال
28 عدم الاشتراك في النظام المعتمد للاصدار ونطقه النقل
29 عدم إتمام تطبيق الخدمة من الهيئة
30 تزويده بالمعلومات ذات الصلة بالاتفاقية
31 إجراء تقييم للمشترين ثم دون إشعار الهيئة
32 عدم وضع صورة من التوكيل الخاص به من مركز ممارسة النشاط
33 عدم توفر البيانات المطلوبة في عقد النقل أو السحب
34 عدم إحضار وثيقة النقل
35 عدم تضمين وثيقة النقل بالبيانات المطلوبة
36 عدم موافقة الهيئة لما تم تنفيذه من الاتفاقية
37 عدم التحقق من صحة المعلومات أو المركبة المشمولة
38 هوية ووثيقة
39 عدم تقديم وثائق
40 عدم إحضار صورة من التوكيل الخاص به
41 استخدام مركبة النقل
42 عدم التأكد من صحة محلية من قبل المعتمدة
43 عدم إحضار وثيقة النقل
44 عدم وجود مساحة في عقد النقل أو السحب
45 بعد وجود مستندات العقد، عليه ملفات المساركة أو المفوضى
46 بالإضافة إلى فك التوقيع أو السحب
47 عدم توجد موافقة من إدارة الشركة الموكلة
48 عدم توجد اتفاقية واردة للشحن
49 عدم وجود بطاقة الاشتراك داخل مركبة النقل أو السحب
الامتحان عن تقديم مركبات الفل و او السحب عند طلبها من الجهات
عدم مراجعة المرفوض لا بممارسة الاختبار خلال مدة (1) عشرة أيام
من تاريخ استدعائه من قبل الجهة
عدم تحديد بيانات التواصل لدى الهيئة في حي تهميرا
مخالفة أي من أحكام هذه الوثيقة والتي لم تنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات
المركز الوطني للوثائق
بالتوقيع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد