اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطالب أن يشحن أو يفرغ في فصل الدراسي أو سبح المركبات للحساب الخاص للاستخدام أو المركبة المشغولة، والتأكد من مطابقة المركبة للشروط والمتطلبات الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد