اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تزداد مركبة النقل عن أقل (1) سيارة وقد أقصى 10 سيارات.
2. تجوز المركبة لتنفيذ مهامها التي أعطيت لها الهيئة.
3. إخضاع المركبة لتأمينات القانون المصري بمصادقة المسؤولية المالية للمسؤولة تجاه الغير.
4. سري شهادة الفحص الفني الدوري.
5. أن يكون لون المركبة مطابقا لاعتماده من الهيئة.
6. أن يكون نظام الوقود والمسبح المستخدم في المركبة مطابقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة.
7. تجديد المركبة بتفويض السلطات المختصة الكاملة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد