القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. سيتم ويعطى موافقة الهيئة على إجراء تعديل على المركبة. ٢. سيتم ويعطى موافقة الهيئة على إجراء تعديل على المركبة. ملاحظة: مع تاريخ تقديم الطلب، وإلا، يتم رفض الطلب. ٣. مع إجازة موافقة في الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة التشغيل الخاص لكل مركبة نقل أو سبح ويوقع المعتمد من الهيئة. ٤. يجب أن تكون المصدقة واحدة كحد أقصى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧