اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لأتريد سبحة مركبة النقل أو السبح بإجراء تعديلات عليها، يجب الحصول على موافقة الهيئة.
٢. تحجز مركبة النقل أو السبح باستمرار للمواصفات السالمة المعتمدة من الهيئة.
٣. رخصة سبحة مركبة النقل أو السبح سارية المفعول أن تكون ملمسة من أو السرد المستخدما فعليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد