القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يشترط الحصول على بطاقة تشغيل لكل السائق أو سبح المركبات. ٢. ينكون الشخص حامل البطاقة أو سبح المركبة الملاوكة له، نشاط تأجير السيارات أو نشاط مزارع المركبات أو نشاط إيجار أو أجر أو سبح. ٣. أن يكون لون مركبة النقل أو السبح مطابقا لما هو مذكور في المواصفات المعتمدة من الهيئة. ٤. أن يكون لون النقل أو السبح مستخدم في المركبة مطابقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧