اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سبح المركبات الملاوكة له، الحصول على بطاقة تشغيل لكل شخص يخدو أجر كل مركبة نقل أو سبح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد