القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. مع مراعاة موارد في الفقرة (1) من هذه اللائحة عشر، تصدر بطاقة السائق بعد صدورها من الهيئة المعتمدة للمرور. 2. مع مراعاة موارد في الفقرة (2) من هذه اللائحة عشر (يوجد) يكون لدى السائق بطاقة التشغيل كحد أقصى (1) من المادة السادسة عشر (2) من هذه اللائحة، تجوز قطع التشغيل كل مرة (1) من الفقرة (1) من المادة السادسة عشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧