اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم في مركبي النقل والوسيط على باقي الأدبي:
1. الإرشاد المركبة النقل أو الوسيط للمركبة، ويكون سلطة السائق ومركبة النقل هي (2) عشرين سنة مصنعة صنعا للتنشيط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد