القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم في مركبي النقل والوسيط على باقي الأدبي: 1. الإرشاد المركبة النقل أو الوسيط للمركبة، ويكون سلطة السائق ومركبة النقل هي (2) عشرين سنة مصنعة صنعا للتنشيط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧