القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب يوجز في أي وقت إشعار للطالب بخصوص الفحص الفني الدوري الخاص بالسلامة. الخطوات التالية: ١. وقوع حادث يترتب عليه مركبة أو وسيلة النقل الخاصة الطالب. ١. الفحص التفصيلي: - التأكد من سلامة مكة المكرمة (الفرائض) والإرتباطات. - التأكد من سلامة مركبة النقل أو أصحابها. - قياس نسبة ارتفاع ومعدل سرعة النقل أو أوصافات الطريق. ٢. المادة الإرشادية: يجب مرافق الخدمة بعد إجراء الفحص الفني على جانب الطريق - بناء على نتائج الفحص - إتخاذ الإجراءات التالية: ١. توجيه سائقي المركبة إلى اتباع الإرشادات ونحو مركز الفحص الذي يقرر لا ٢. تفعيل إجراءات الطوارئ. ٣. إبلاغ الجهات المختصة. ٤. إبلاغ مركز الشرطة. ٥. إبلاغ إدارة المرور. ٦. استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وإبلاغة المكلفين في وجه الاختصاص حسب نوع المخالفة المركبة. الباب الرابع: التشغيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧