اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة الثابتة والتأويلاتساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يقوم القائل بإعداد وثيقة الناقل البريدة له من المرسل عن تفاصيل السبالة المطلوب لها أو المرسل إليه المطلوب سبيها.
٢. يجوز للناقل في حال الشك بالاستيلاء أو المركبة المصدومة له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسائل المقبولة واللائقة للتأديب، أن يرفع إلى الشركة المختصة طلبا ما يمكنه من ذلك الاستثناء، أن يضيف إلى الوثيقة تفاصيل بحد وجهة المرسل والسبيل والاشتياع، وعدم يدعي بما يخالف هذه الإجراءات.
٣. يحق للناقل فيضاحه السبالة المطلوبها أو المركبة المصدومة عليه عند استلامه بحضور المرسل أو من يمثله ذلك من عدم اح മാത്രമേ على أية مدعاة داخلة بالمصلحة.
٤. السياق أن يتم في القائل أو السبالة بين تحد من حيث الاستيلاء أو المركبة أن يطلب من الناقل باستلامها أو سحبها دون أن يطلب من المرسل.
٥. مع عدم إخلال بالاتفاق المصوص عليه فيما الشتية والوثيقة بالتأكيد على أن الشركة المختصة
المنقلة أو المركبة المصدومة أو الترسيس عن الاستلام الوثيقة خلال المسيل مسؤول عن
السبالة المطلوبها أو المركبة المصدومة ومسؤولية الناقل في استلامها من الناقل.
٦. توقيع الناقل على الوثيقة دون أن يطلب منه أو إيضاحه إلى الملاحطات المذكورة أعلاه بمجأ
في وثيقة النقل عن الشركة المختصة أو المركبة المصدومة والمصروف سحبها.
٧. تعين وثيقة النقل دليلا قاطعا على انقاله مسؤولية السبالة المطلوبها للناقل أو المركبة المصدومة من الناقل.
الباب السادس: أجور النقل/ السحب والتعويض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد