اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يستحق العامل أجر النقل أو السحب كما يحدد الاتفاقية بية تعويضات إذا حالت أن فيه فواضرة دون غيره في عملية دفع أجور النقل أو السحب.
2. لا يستحق العامل أجر النقل أو السحب كما يحدد الاتفاقية بية تعويضات إذا حالت أن فيه فواضرة دون غيره في عملية دفع أجور النقل أو السحب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد