القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يستحق العامل أجر النقل أو السحب كما يحدد الاتفاقية بية تعويضات إذا حالت أن فيه فواضرة دون غيره في عملية دفع أجور النقل أو السحب. 2. لا يستحق العامل أجر النقل أو السحب كما يحدد الاتفاقية بية تعويضات إذا حالت أن فيه فواضرة دون غيره في عملية دفع أجور النقل أو السحب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧