اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يكون أجور النقل أو السحب واجبة من دفع أجر النقل أو السحب ومجزئها من الرسوم والمترتبة بعماية النقل أو السحب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2. لا يستحق العامل أجر النقل أو السحب، ما لم يتم الاتفاق على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد