القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يكون أجور النقل أو السحب واجبة من دفع أجر النقل أو السحب ومجزئها من الرسوم والمترتبة بعماية النقل أو السحب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 2. لا يستحق العامل أجر النقل أو السحب، ما لم يتم الاتفاق على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧