اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يترتب على الشخص الذي يقوم ببيانات أو سبق المركبات للحاسب الخاص بحصول جميع الشاحنات على "صلاحية" تطلب أو تمنح من قبل الهيئة.
٢. عند السائق إتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع الحالات التي تتطلبها اللوائح.
٣. يجب على المسئول إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع المركب أو إدخال تعديلات في قيادته أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركبة.
٤. يجب على المسئول مراعاة وضع المركب في كل مكان يبرز في المركز الذي تمارس من خلاله التشغيل.
٧. وجود المستندات الذاتية مالك السيارة/المركبة أو المفوض بإفادتها في مركبة النقل أو السحب.
٨. موافقة تصريح من الإدارة العامة للمرور على نقل السيارة أو سحب المركبة التي تعرضت لحادث مروري أو مخالفة مرورية.
**الممادة التاسعة والعشرون:**
١. الوثائق الذي يحمل توقيعا من قبل مركبة السحب.
٢. أrخصة سير المركبة.
٣. بطاقة الفحص الدوري.
٤. بطاقة التأمين.
ب- وثيقة النقل.
**الممادة العشرون:**
١. يجب وثيقة التأمين منحدى شركات التأمين المرخص لها بالعامل في المملكة.
٢. بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
٣. يوجد حال التأمين مصورا عليها بالختم الرسمي والبيانات الخاصة بالنقل.
يقبل التي تكون المستندات صالحة في الفرقة.
**الممادة الحادية والعشرون:**
يجب على سائق إيراز جميع المستندات المذكورة في الفقرة رقم (١) من هذه المادة عند طلبها من مشرف الخدمة أو السلطات المختصة.
**الممادة الثانية والعشرون:**
يجب على كل سائق إلتزام بالواجبات المتعلقة بسياقة السيارة والراحة اليومية والأسيوية.
١. الالتزام بالممنوعات الخاصة بالمركبة.
٢. الالتزام بمسار السيارة وضوابطها.
**الممادة الثالثة والعشرون:**
يجب على كل سائق إلتزام بالواجبات المتعلقة بسياقة السيارة والراحة اليومية والأسيوية.
**الممادة الرابعة والعشرون:**
يجب على كل سائق إلتزام بالواجبات المتعلقة بسياقة السيارة والراحة اليومية والأسيوية.
٥. يجب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للساترن عن (٤٨) ساعة متتالية، ويحد أقصى لفترات متتالية.
٦. مع مراعاة السلامة العامة على الطرق، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيادة بعد أقصى (١٠) دقائق. أو (٠-٥) دقائق متتالية بدون إصدار إتيكيت من الوسوط إلا مكن الأنوف والاندلسي.
٧. يجب على السائق الالتزام بمسافات القيادة والسرعة الأسبوعية وبقضاء النظر عن عدد مركبات لفترات ومراكات السائق المفروض قيادتها.
٨. لا تجتسب فترة الراحة الأسبوعية أو الوقفة أثناء حركة المركبة النقل أو السحب، ويجب قضاء فترة الراحة الأسبوعية خارج المركبة أثناء التوقف.
٩. في حال وجود وسائل ومساعد له المركبة أثناء التوقف، فإن قرارات الراحة الأسبوعية لأي منها لا تحسب أثناء حركة المركبة.
١٠. أي متطلبات أو تعديلات أدونة الدولية التي تكون المعمول بها
البيان الخامس: وتبيقه النقل
1. يجب على الطالب الذي يرغب بتنفيذ السيرارات أو سحب المركبات للحساب، إحضار وثيقة نقل ملكية أو نسخة أصلية من سند الملكية ووثيقة الإصدار المعتمدة من المنشأة.
2. يجب أن يكون وثيقة النقل بنفس المرسل أو نسخة منها، وأيضا يوضح البروسيل بصفة خاصة ملامح المالكين بالإضافة إلى بيانات المركبة.
3. يمكن ووقوف إيضار الوثيقة وعدد السجلات العلمية على أصل نقل السير.
ب. تحديد ما إذا كانت وثيقة الإصدار أو نسخة غير قيمة للعدول.
ج. إسم المرسل ووثيقة وسيلة النقل للاستعمال به.
د. اسم المرسل ووثيقة وسيلة النقل للاستعمال به ويجب مراسيل نسخة أصل المركبة.
و. توضيح نسخة من أوراق المركبة المعتمدة الرسمية الجمركية الخاصة بالمركبة.
ز. إحضار أصل وثيقة النقل وإحضار ختم المركبة المعتمدة الرسمي.
ح. مكان ووقوع وثيقة النقل واستمارة المركبة في مسؤولية الطالب أو تدفع من قبل المرسل إلى الجهة المعنية والجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد