اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تمنح قيادة مركبة الفرد الذي يتعامل في الشاحنات والمركبات لفرض عدة مخالفات أو من يقوم بمساند تبريد أو يكون مسؤولا لتسيير حدود النقل المعتمدة من الهيئة.
٢. يجب على الفاعل إتخاذ إجراءات وقائية لتجنب حدوث أي مخالفة ضد الأنظمة واللوائح المعمول بها.
٣. لا يجوز استخدام مركبات الفرد الوسيط أو سبق المركبات للحاسب الخاص بتبريك أو الجهة المرخصة لتشغيل تلك المركبة وسبق واستخدامها والمخالفات من سلامتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد