لائحة واجبات ومسؤوليات أرباب الطوائف والجزاءات وأصول التحقيق والمحاكمة لعام 1396هـ
المادة د السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 111/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ الشخص عليه:
تعتبر تراعات المجلس بن نافذة بعد اتخاذها من وزير الوعظ والاثان ، رئيسه
حق تعديلها واعتمادا بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد