القانوني

لائحة واجبات ومسؤوليات أرباب الطوائف والجزاءات وأصول التحقيق والمحاكمة لعام 1396هـ

المادة د السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
111/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ الشخص عليه: تعتبر تراعات المجلس بن نافذة بعد اتخاذها من وزير الوعظ والاثان ، رئيسه حق تعديلها واعتمادا بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٤/٠٨