لائحة واجبات ومسؤوليات أرباب الطوائف والجزاءات وأصول التحقيق والمحاكمة لعام 1396هـ
المادة د سابع عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 111/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ الشخص عليه: قرار الحكم ينبى الى اذا صدر الحكم بحيايا في محل اثنتاه
خلال فترة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ بعد بي القرار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد