القانوني

لائحة واجبات ومسؤوليات أرباب الطوائف والجزاءات وأصول التحقيق والمحاكمة لعام 1396هـ

المادة د سابع عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
111/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ الشخص عليه: قرار الحكم ينبى الى اذا صدر الحكم بحيايا في محل اثنتاه خلال فترة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ بعد بي القرار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٤/٠٨