القانوني

تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال قبول العلامة بعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية: ١ - اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته. ٢ - صورة العلامة وموصفاها. ٣ - المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وانتهائها. ويعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوما من صور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الرفض بتطلب، ويقوم طالب التسجيل بإنهاء خلال ثلاثين يوما بموافقة وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني أو الموقع الذي تحدده الوزارة على نفقته وإلا يعتبر متنازلا عن طلبه. وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry عند ذلك اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالقضى في الاعتراض . - المادة (١٣) : يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (٤١) (١) ، وذلك خلال مانين وسبعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة ، ويقر طالب القبول التسجيل نهائيا بموجب تصوير موحد على نشر العلامة في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني أو الموقع الموقع الذي تحدده الوزارة دون تقديم اعتراض أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم ، وإلا اعتبر طلبه كان لم يكن . - المادة (١٤) : يعد سجل العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يسمى (سجل العلامات التجارية) يقيد فيه البيانات الآتية: ١- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها . ٢- اسم المالك وعنوانه وجهته واستعماله وأسمه التجاري إن وجد ، وإذا كان المالك شخصا مغايرا يسمه وعنوانه وجنسيته . ٣- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفنتها . ٤- صورة العلامة ووصفها . ٥- تاريخ بداية حماية العلامة وتاريخ نهايتها . ٦- تاريخ الأولوية إن وجد . www.mci.gov.sa وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry ٧- التصرفات التي يتم التأشير بها على العلامة، مثل إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها أو تجديد التسجيل أو شطبها. - المادة (١٧) : تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي خصم جديد. ويعد مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية : ١ - وصف العلامة. ٢ - رقم تسجيل العلامة. ٣ - اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته. ويقوم المالك بنشر الإعلان في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني أو الموحد الذي تحدده الوزارة على نفقته. ويقوم المكتب بالانتشار في السجل وعلى أصل الشهادة بما يفيد التجديد. - المادة (٢٠) : بعد مكتب العلامات إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية : ١ - وصف العلامة. ٢ - رقم تسجيل العلامة. ٣ - اسم مالك العلامة السابق. ٤ - اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه. وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry ويقوم الطالب بنشر الإعلان في موقع وزارة التجارة الإلكتروني أو الموقع الذي تحدده الوزارة على نفقته. - المادة (٢٣): يشطب الرهن بناء على طلب يقدم ل مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بشهادة التسجيل والدالة على تلك الرهن. ويقوم مقدم الطلب بالإشهار عن شطب الرهن في موقع وزارة التجارة الصناعية الإلكتروني أو الموقع الذي تحدده الوزارة على نفقته وفقا للإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن. ويقوم المكتب بعد النشر بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بالرهن. - المادة (٢٤): يشطب تسجيل العلامة وفقا لما قضت به المادتين (٢٢، ٢٥) من النظام، ويقوم المكتب بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل، ويعلن عن ذلك في موقع وزارة التجارة الإلكتروني أو الموقع الذي تحدده الوزارة على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية: ١ - رقم تسجيل العلامة. ٢ - اسم مالك العلامة وجنسيته. ٣ - سبب شطب التسجيل. ٤ - سبب شطب التسجيل. وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry - المادة (٢٧) : يقوم المكتتب بالتأشير في السجل وعلى أصل شهادة تسجيل العلامة بالترخيص باستعمالها، ويتم الإشهار عن عقد الترخيص بإعلان يعده مكتتب العلامات التجارية بتضمين البيانات الآتية: ١ - صورة العلامة. ٢ - رقم وتاريخ تسجيل العلامة. ٣ - اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته. ٤ - اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته. ويقوم مقدم الطلب بنشر الإعلان في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني أو الموقع الذي تحدده الوزارة على نفقة. - المادة (٢٩) : في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من ديوان المظالم، يعد المكتتب الإعلان بذلك. ويقوم مقدم طلب الشطب بنشر الإعلان في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني أو الموقع الذي تحدده الوزارة على نفقة. - المادة (٣٢) : إذا رغب علامة في الحماية الوقائية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة فعليا أن يخبر مكتتب العلامات التجارية وزارة التجارة والحصانة Ministry of Commerce and Industry التجارة والصناعة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بظهر على الأكل ويحضر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعا بأيض صور للعلامة وما يقيد أداء الرسم المقرر بموجب المادة (٤١) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٣٠