تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (٤٠) من النظام وينشر على المخالف في مكان بارز بجريدتين وانتشار إشعار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدته.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
توقيع بن فوزان الربيعة
D.P/S/P/S
المملكة العربية السعودية
www.mci.gov.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد