القانوني

تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (٤٠) من النظام وينشر على المخالف في مكان بارز بجريدتين وانتشار إشعار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدته. ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. توقيع بن فوزان الربيعة D.P/S/P/S المملكة العربية السعودية www.mci.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٣٠