القانوني

Amending subparagraph (2) of subparagraph (4) of Article (2) of the executive regulations of the amended Unified Law for the Management of Health Care

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1175795/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اشترطات الرعاية الصحية من نفاذات الرعاية الصحية الخطرة على متن نفاذات الرعاية الصحية الخطرة تصنيفها من نفاذات الرعاية الصحية غير الخطرة في المجموعة غير الخطرة في معادلة يتولى منفذ النفاذات المسؤولية بالمراكز الوطنية وتهيئة في مواقع محددة لذا الدرج الخاص الصحية والأقسام العلمية المحددة في أكايس بالإضافة للمواصفات القياسية ٢- تجنب النفاذات العادية في حاويات سميكة صفيرا مقاومة لللف والكسر وعبين علبها عبارة ٣- تجنب نفاذات المواد الكيميائية السائلة في عبوات صلبة محكمة مقاومة لللف وعبين علبها عبارة نفاذات كيميائية. أما نفاذات المواد الكيميائية الصلبة فتجمع في أكايس بلاستيكية صفراء وعبين علبها نفاذات "كيميائية-أدوية". وشعار النفاذات الحيوية وزارة الصحة Ministry of Health ٤- الأدوية ٤-١- الأدوية والمواد المطبقة الصناعية إن وجدت بكميات كبيرة، يجب إعدادها إلى قسم الصيدلة للتحض بالطرف المناسبة. ٤-٢- باقيا الأدوية والمواد الصيدلانية يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومة للتسريب لم في أكياس بلاستيكية مبررة خصيصا لهذا الغرض ويفضلها شعار أدوية حياتية خطرة. ٥- تجنب نفايات المواد المشعة في الكلاسيك قبل غير ذلك هذه الجوايات الشعار الدولي للإشعاع. ٦- تجنب الأجراء وقيضا الطشعة المشعة معا وفقا لنفس القواعد الشعار الدولي للإشعاع. ٧- تجنب النفايات الخطرة الممثلة التي تخرج من المواد المشعة معا وفقا لنفس القواعد الشعار الدولي للإشعاع. ٨- تجنب نفايات المواد السامة للجهاز والخطايا في حاويات مقاومة للتسريب، مميزة باللون الأصفر ويكتب عليها (بقايا مواد سامة للجهاز). ويجب إعدادها في مكتبة الصيدلة، كما يجب أن تضمن عدم خلطها مع المواد الصيدلانية الأخرى. الإلصاق: ١- قياس النفايات وفقا لتعليمات الرئة الصحية والخطرة وكل المشاة بأن يتزوج منتجها باستخدام قصبها ومغبها وفقا على النحو التالي: ٢- أكياس بلاستيكية مميزة ٣- حاويات نفايات الأدوات الحادة ٤- أكياس الملاعب المبدئية. ٥- حاويات النفايات السامة. ٦- حاويات المواد المشعة. ٧- أجهزة المعالجة المبدئية وموادها. ٨- عربات النقل. وزارة الصحة Ministry of Health ٩ - بخصوص تأمين المستلزمات والأدوات وكميات النفايات المنتجة داخل المنشأة ٢-٥- يتم منتج النفايات بأن تكون المستلزمات البلاستيكية مكونة لادارة النفايات مصنعة من مواد بلاستيكية خالية من البلاستيك الملحقين. ٣-٣- متوج النفايات المنتجة بالمشأة لفض النفايات الرعاية الصحية الأخرى من إتناجها في أكباس ٤-٥- استخدم النفايات الأو كان والحاويات على النحو التالي: - تفصل النفايات المعبدة في أكباس والحاويات على النحو التالي: - تفصل نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات السائلة - تفصل نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة - تفصل نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ٥- تفصل نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ٦- تفصل نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ٧- توصيح نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ١- تفصل نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ٢- توصيح نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ٣- تفصل نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ٤- توصيح نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ٥- تفصل نفايات المواد الكيميائية في أكباس وحاويات النفايات الصلبة ١٢- إذا انطلت أي نوع من أنواع النفايات الصحية غير الخطرة مع نفايات الرعاية الصحية الخطرة يتم تصنيف هذه النفايات وفقا لنوع النفايات الذي أخلط معها. ١٣- تعتبر كافة النفايات وبياتها الطبية الصادرة عن غرف وأقسام عرض يتم التعامل معها وفق النظام واللائحة وأدلة العمل وفق ما تقرره الخدمة الصحية. المصنفة ١٦ من ٣٦ www.moh.gov.sa | SAUDIMOH | MOHPortal | Saudi MOH وزارة الصحة Ministry of Health ١٤ - يتم استخلاص النفايات السائلة الصادرة من أقسام الأثناء تم التعامل معها بالمعالجة السائلة كما ورد في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة من هذه اللائحة. ١٥ - يتم التخلص من مرنة الحمأة من الأثناء المخصصة المستخدمة من قبل في الأثناء التشخيصية وفقا للإجراءات المحددة على إعدادها أو التخلص منها بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة. ١٦ - تجمع الأسمان المنجنية على حشمة الألزم (الزبيب) من عمل الحشوات في حواضت خاصة بها، تكون جافة، سميكة ومكهمة. ٥- ترفع البياض باحكام داخل القسم الذي أنتج النفايات ويشرف مسؤول القسم عند الإبلاغ إلى لائحة أريحيا وحماية نفايات النفاتات العادلة عند التخلص من إليها على أن تتجاوز لائحة التالية: ٦- توضع حوايات النفايات المحددة بعدة في الكيس المعبأ مع مراعاة قبل الكيس حبس ورد في المادة (٥) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢