Amending subparagraph (2) of subparagraph (4) of Article (2) of the executive regulations of the amended Unified Law for the Management of Health Care
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1175795/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اشترطات وضوابط المنفذات
١- على منطق نفايات الرعاية الصحية ووضع بطاقات لاصقة أو ملصقات على كافة النفايات قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المشفى المخصصة أوهدة المعالجة على أن تحتوي هذه الملصقات على المعلومات التالية:
التالية:
١-١- اسم منطق النفايات (اسم المنشأة).
٢-١- اسم الموقع (القسم أو الجناح).
٣-١- نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكور في المادة (٤).
٤-١- وقت وتاريخ التجميع.
٥-١- وقت وتاريخ النقل.
٦-١- أن تكون الملصقات الموضوعة على الأكياس بحجم مناسب ويحترت بماناسب ومقاومة للماء.
٦-٢- وضع شعار النفايات المحددة على الأكياس حسب ما هو موضح في الملحق رقم (٥).
اللاحقة:
٦-١- يقوم منتج النفايات باستيفاء البيانات البطاقة اللاصقة ثم يضعها على الكيس أو الحاوية.
٦-٢- يتم مسؤولية التأكد من استيفاء بيانات البطاقة اللاصقة على عاتق مسؤول القسم الذي أنتج النفايات والتي تتضمن المعلومات التالية:
وزارة الصحة
Ministry of Health
١ - اسم المشتاق
٢ - القسم أو الجناح
٣ - نوع النفاذات الموجودة داخل التخسيف الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٤/١) من هذه اللازمة
٤ - وزن أو كمية النفاذات في الكيس أو الحاوية
٥ - وقت وتاريخ التجميع
٦ - وقت وتاريخ النقل
٧ - تكنو الكثافة باستخدام حير ثابت مقسوم للماء
٨ - تصنيف البطاقة على الكيس أو الحاوية) النفاذات مع مراعاة أن حاويات الأدوات عادة تحمل حسب
٩ - ما ورد في المادة (٦) من هذه اللازمة
ماذا (٧): إشراطات التجميع والنقل داخل المنشأة
١ - يطلب جمع ونقل أكيس وحاويات نقاط المنشأة الصحية باستخدام عربات (تروليات) مخصوصة لحين الغرض
٢ - وعامة مربرة لحصان أقسى درجات السلامة خلال عملية الجمع والنقل داخل المنشأة الصحية حي على انتظار أو تكليف أو
٣ - يتب قيمل جمع ونقل أكيس وحاويات نقاط المنشأة الصحية المحررة معاة الطبيعة الصحية حي أثناء تحمل
٤ - يتب عمل جمع أكيس وحاويات نقاط المنشأة الصحية المحررة معاة الطبيعة الصحية حي أثناء تحمل
٥ - يتب أن نقل نفاذات أكيس وحاويات نقاط المنشأة الصحية بواسطة عربات (تروليات) محاطة
وخصوصة لهذا الغرض
٦ - تجمع نقاط النفاذات كأغطية كانفا على التحديل والتفريغ وفوقة مناعة للتنصيف إضافة إلى
سهولة تطبيقا وتطويرها وتطويرها (بالمطروحات).
٧ - تجمع انسجة الرعاية الصحية المنشأة ومفصلة وتتحفظ في ملجأ المووى أو لغاية خاصة حي يتم
التخلص منها طبقا للأنظمة المعمول بها في كل دولة بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
٨ - تجمع جلد و انسجة الحيوت وانتفص ملجأة في حالة حي تتم معالجتها والنخس منها.
الصفحة ١٨ من ٣٦
www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
٨- تنظيف وتعقيم الغرف (التويلات) المخصصة لتجميع ونقل نفايات الرعاية الصحية وتطهيرها بواسطة عمالة مدربة وتت إشراف مسؤول نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية في موقع خاص، على أن تعالج خلافات التنظيف قبل تصريفها أو التخلص منها.
- إذا حدث تلوث لنفايات الرعاية الصحية من الأكياس أو العبوات أو عربات النقل فيجب إعتبار الخلافات المتعرجة أو الممزرة على أي نفايات شديدة الخطورة مما يوجب التعامل الفوري بشأنا و اتخاذ إجراءات الطوارئ والسلامة في المكان الذي تستقر فيه.
- تجمع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في أكياس سواء وتم التعامل معها بصورة مناسبة تماما من نفايات الرعاية الصحية المخصصة في المجلة والنفايات داخل المنشأة وتخزينها ( الى حين نقلها إلى المكان التخلص في موقع المراد المخصص).
- الانتظاء:
- تنظيف الغرف والمناطق الأخرى بالتنظيف اللازم.
- تنظيف الأكياس وتطهيرها.
- التأكد من السلامة والتعقيم.
- التأكد من التخلص الآمن للنفايات.
- التأكد من عدم وجود أي مخاطر صحية أو بيئية.
- التأكد من أن جميع النفايات يتم التعامل معها وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.
وزارة الصحة
Ministry of Health
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد