اللائحة النموذجية المرفقة الخاصة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها للعمال لعام 1390هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ان يفرق على السحالات ذكر من جزاء واحد كما لا يجوز السمع بجنس
اتخاذ جزء من اجر العامل تطبيقا لأحكام السادة (٨١) من نظام العمل
اي جزاء آخر بالمع من الاجر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد