القانوني

اللائحة النموذجية المرفقة الخاصة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها للعمال لعام 1390هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ان يفرق على السحالات ذكر من جزاء واحد كما لا يجوز السمع بجنس اتخاذ جزء من اجر العامل تطبيقا لأحكام السادة (٨١) من نظام العمل اي جزاء آخر بالمع من الاجر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٠/٠٤/١٢