القانوني

اللائحة النموذجية المرفقة الخاصة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها للعمال لعام 1390هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز توقيع من الجزاءات عند يد على العامل الا بعد إبلاغه كتابة بما تنسب اليه والتحقيق معه في ذلك رسائع اتخاذ ويد ومن كل ذلك في سحر يسود ع في ملف الخالي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٠/٠٤/١٢