اللائحة النموذجية المرفقة الخاصة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها للعمال لعام 1390هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز توقيع من الجزاءات عند يد على العامل الا بعد إبلاغه كتابة بما تنسب
اليه والتحقيق معه في ذلك رسائع اتخاذ ويد ومن كل ذلك في سحر يسود ع
في ملف الخالي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد