اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الافلاس لعام 1425هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الادانة التنفيذية لنظام التوثيقية من الافلاس
(المادة الأولى)
تتولى إجراء الصلح الودي المصصوم عليه في المادة الأولى من النظام لجان تشكل يقار من وزير التجارة والصناعة كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي يتولى أحدهم رئاسة اللجنة ، ويكون لديه دراية بالأحكام الشرعية ، والإجراءات التنظيمية ذات الصلة وبيون معرفة الغرفة الصناعية ، ويكون اللجنة أمين سر بختاره يتولى أعمالها الإدارية ويتكون اتباعها على حساب التاجر .
(المادة الثانية)
يقدم التاجر (فردا كان أو شركة ) طلب إجراء الصلح الودي كتابة إلى اللجنة المشكلة بالغرفة التجارية الصناعية التي يقع في دائرتها مركز البيع وبين فيه ما يلي :
١ - أوضاعه المالية من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقين على تقديم طلب التسوية مع إيضاح أسباب اضطراب تلك الأوضاع ، والطريقة المقترحة لتسوية ديونه .
٢ - قيمة الديون المستحقة في ذمته وأسامة دائنيه وإجماليها .
٣ - قيمة الديون المستحقة له قبل الغير والإجراءات المتخذة للمطالبة بها .
د - الضمانات التي يقدمها لجنة طلبية والسداد ديونه .
ه - الدعاوى والمطالبات والتنفيذ المتفق عليه وضده وما تم بشأنها ، كما يلتزم التاجر بأن يرفق بطبعه جميع المستندات المؤيدة للمطالبات المشاة إليها .
اللجنة التنفيذية لقسم التراية من العلاسي
(المادة الثالثة)
تتجمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالإجماعية، وتثبت مداولاتها وقراراتها في محاضر بوقتها رئيسها وأعضائها، والتناجز ودانونه، ويعتبر عضو اللجنة مستقيلا إذا تخلف دون عذر عن حضور اجتماعات اللجنة أكثر من ثلاث مرات.
(المادة الرابعة)
تكون إقرارات الصلح الوثقي وفقا لما يلي:
أ - يحدد رئيس اللجنة موعدا لاجتماعهم من تاريخ تقديم الطلب، ويجون اجتماع اللجنة بقرر الغرفة ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة بمكان آخر بدعوة رئيسها.
ب - يقوم أمن سن اللجنة بتأخر طلب الصلح ودانونه الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج - يجوز للجنة دعوة لاجتماع خاص لمناقشة في طلبه، كما يجوز لها إزامة بتتقديم المستندات التي تروي لزماتك من جدية الطلب.
د - يجوز للجنة الاتصال بوفد أو طالب الصلح وإرشادهم.
ه - يجوز أن يتضمن الصلح الجدوى دليلون التاجر أو اتفاقياتو، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإقرار من جزء منها، أو اتخاذ الإجراءات التي ينفق عليها الاتراف بشأن إداره أعمال طالب الصلح التجاري أو الإشراف عليها، أو
و - يتم إثبات ما اتفق عليه الاتراف بشأن الصلح الوثقي، والأسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح يوقعها رئيس اللجنة وعضوها، والتاجر طالب الصلح الصلح ودانونه وتكون هذه الوثيقة ملزمة للأطراف الموقعة عليها ويسلم كل طرف نسخة منها.
- في حالة عدم اتفاق الأطراف على الصلح الودي يتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة ، وأسباب الخلاف بينهم ، واقوال كل طرف تفصيلا ، ويوقع على المحضر رئيس اللجنة وعضويه والأطراف الحاضرين .
- يحيل رئيس اللجنة أوراق الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسة ، وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة ، وللوزير إعادة الأوراق إلى اللجنة لاتخاذ ما يرأى من إجراءات لاتمام الصلح بين الأطراف .
- سي تقرر طاالق فلور إجراءات الصلح الودي .
- يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف إجراءات التنفيذ المتخذ ضد الناجز ، وذلك لحين انتهاء إجراءات الصلح الودي .
(المادة الخامسة)
يشترط في التاجر طالب الصلح الودي أو التسوية الواقية من الإفلاس سواء كان فردا أو شركة الشروط التالية :
أ - أن لا تقل ممارسة التجارة عن ثلاث سنوات .
ب - أن يكون ممارسا للتجارة والتوبة التسوية الواقية من الإفلاس .
ج - أن تنفور فيه المصداقية ، وحسن النية ، وأن يكون ملتزما بالأنظمة التجارية ، والسعرف التجاري ، واحترام الشيك ، أو إخفاء شيء من ديونه ، أو عدم القيد في السجل التجاري ، أو ممارسة الغش والتضليل في معاملاته .
د - أن لا يكون سبب اضطراب تجارته إهماله وسوء نيته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد