مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 130/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد النصوص الآتية توضيحات في لانعمة توضيحات فرع الاختيار المهنية:
١- لدى الفقرة (٦) من المادة (٦) من لانعمة توضيحات فرع الاختيار المهنية
٢- ويعد ترتيب الفقرة (٢) من المادة (٧) من النظام الآتي:
٧- في تطبيق أحكام المادة (٣٧) من النظام، ينفذ حكم كل من المشترك الذي توفي بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفي وهو يتقاضى عائدة مجسديم، هي موثبة، مع نفقات تفصيل وتحنيط الجثمان والكفن ونفقات نقلة إلى المطار، ونفقات ترجمة وتصديق المستندات
اللزمة، وما يلزم من إشعار المبسرة المتوفي، واي نفقات أخرى يرى المحافظة ملائمة تحمل المؤسسة لها من أجل سلامة نقل الجثمان .
٣- تصاف فقرة أخرى في المادة (٥) من لائحة تعويضات فرع الإخطار المهنية تأخذ الرقم (٥)، يكون نصها على الآتي :
(٥) - اصحاب متعلق العدل المجاز، الذين استحقوا استعدادهم طبقا للنظام السابق، ويخصون للخصوص الضرورية في ظل النظام الجديد، ويترتب على إعادة الخصض خفض أو زيادة درجة العجز، يستمع عليهم بالحكام النظام السابق في مجال تحديد توقيت التعويض المستحق لهم حسب درجة العجز الجديدة سواء شديدة أو متوسط قطع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد