القانوني

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
130/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصاف فقرة جديدة في المادة (١) من لائحة اللجان الطبية تأخذ الرقم (٤)، يكون نصها على النحو الآتي : (٤) - اذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته - ومرفقة له يوجد طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة . ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ بدء العمل بالبلد وعليح ١/١/١٤٢٢ه (١/١/٢٠٢٢م) فيما عدا الجدول المذكور (١) من المادة الثانية من هذا القرار فيعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذه التعديلات، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذه . وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي بن إبراهيم النملة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٠٩