مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 130/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصاف فقرة جديدة في المادة (١) من لائحة اللجان الطبية تأخذ الرقم (٤)، يكون نصها على النحو الآتي :
(٤) - اذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته - ومرفقة له يوجد طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة .
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ بدء العمل بالبلد وعليح ١/١/١٤٢٢ه (١/١/٢٠٢٢م) فيما عدا الجدول المذكور (١) من المادة الثانية من هذا القرار فيعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذه التعديلات، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذه .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
علي بن إبراهيم النملة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد