القانوني

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعدل النصوص الآتية من لائحة التسجيل والإشتراكات على الآتي: ١- يضاف إلى نهاية الفقرة (٢) من المادة (١٣) من اللائحة ما يلي: ٢- يعد نص الفقرة (١/د) من المادة (١٥) من اللائحة ليصبح على نحو الآتي: ١- يد يظل تسجيل فترة الإثر الرجعي معلقا إلى حين تمام سداد كامل الاشتراكات والغرامات بعدها الاقصى على أن يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار صاحب العمل والمشترك بقيمة المبالغ المستحقة، والمخاطب المؤسسة مد المهلة المحددة التي يراها لأسابيع مدة، والمؤسسة الحق في المطالبة بكامل غرامات المتأخر المستحقة إذا لم يتم السداد خلال المهلة المحددة. ٢- يعدل صدر نص الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من اللائحة (ج) كما تصاف الفقرة الجديدة برقم (٣): ١- ليصبح على نحو الآتي: ٢- واستثناء من حق الفقرة السابقة، تتيح الزيادة في الأجر التي يتجاوز نسبة (١٠٠٪) بالنسبة للمعاشات المعاملتين بفريع المعاشات و الإخطار المهنية مع ذلك في الحالات وفي الحدود الآتية: أ- زيادة في أجور الاشتراكات التي يحددها صاحب العمل للعامل للعمل ولله مدة اشتراك ثلاثة كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (١٠٠) ريال فقط. ج- إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل يزيد عن (١٠٠٪) ريال فالأجر ك- ما يزيد عن أجر أجر اشتراك كان يتفاصله العامل عن مساهمة سنوية تزيد عن (١٠٠٪) تصاف نسبة منوية مركبة قدرها (٤٪) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنويا على سبيل الاقتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل والعمل خلال الفترة الأخرى، ويسجل العامل بالإجر الناتج بعد إضافة الزيادة الاقتراضية، أو يسجل بإجرة السابق مصافا البيا (١٠٠٪) أي الأجرين أكبر، على الايجاز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الكثير. ٣- يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العامل للاشتراك وذلك بالنسبة للعاملين بفريع الأخطر المهنية وحده . ٤ - يعد نص المادة (٢٩) من اللائحة ليصبح بعد التعديل على النحو الآتي: - إذا تبين تسجيل أي عامل من الملفات المستثناة من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذه اللائحة أو خصوص العامل غير السعودي لفرع المحافظات والمحافظات، يتم إخضاع التأمينات الاجتماعية، أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات، يتم الفعاد مادة التحصيل التي تمت وبمزيد الاشتركات وبعبر الاشتراك أنه هذه المادة كان لم يكن ، مع مراعاة أحكام المادة (٦٤) من هذه اللائحة . ٥ - يعد نص الفقرة (٤) من المادة (٤٤) من اللائحة ليصبح على النحو الآتي: - أ - لايحق لمن يتندب يطلب الاشتراك إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١) من لائحة تزويدات فرع المعاشات . ب - يشترط لقبول طلب الاشتراكي ماباتي : - ١ - أن يقدم الطلب إلى المكتب المختص على النموذج رقم (٧/تأمينات) المعد لذلك . ٢ - إن يقدم الطلب خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة لمن انتهت مدة الاشتراك الإلزامي قبل العمل بها ، وخال خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك إذا كان انتهاها بعد العمل بهذه اللائحة . ٦ - يعد نص الفقرة (٤) من المادة (٤٤) من اللائحة ليصبح على النحو الآتي: - - يجوز لمن تنطبق عليه أحكام المادة (٨) من النظام ، وقيامه بطلب الاشتراك اختياريا خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة ، أن يقدم للاشتراك اختياريا في أي وقت بموجب أحكام المادة (٤٣) من هذه اللائحة ، وذلك متوفرت بحقه الشروط اللازمة ، مع ٧ - يعدل نص الفقرتين (٥،٨) من المادة (٤٥) من اللائحة ليصبح على النحو الآتي: - يوقف اشتراك المشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوما الأولى من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا اليوم يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتحديد تقديم الطلب. - يوقف للمشترك طلب تعديل شريحة دخله إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوما الأولى من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا اليوم يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتحديد تقديم الطلب. ٨ - يوقف اشتراك المشترك بناء على طلبه اعتبارا من آخر شهر سدد أو يسدد عنه اشتراك، كما يعتبر متوقفا في حال توقفه عن السداد فعلا اعتبارا من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراكات . ٨ - إذا انتهى الدائن الذي سجل المشترك الاختياري على أسمه ينتهي اشتراكه بنهاية الشهر الذي نشاطه أن كان قد سدد عنه الاشتراك ، أو من نهايته آخر شهر سدد عنه الاشتراك أن كان قد توقف من قبل ، أما تبيين إنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ . ٩ - يعدل نص المادة (٦٤) من اللائحة ليصبح على النحو الآتي: - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٩) من هذه اللائحة، يعتبر صحيحا تسجيل من تم تسجيله بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات فأكثر قبل ١/٤/٢٠٢٣ ه، ولو كان تسجيلهم قد شابه أي من المخالفات، ولا ينمل هذا الاستثناء الفئات المستثناة من الخضوع للنظام، أو تسجيل العامل غير السعودي في فرع المعاشات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٢٩