القانوني

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعدل النصوص الآتية تعويضات في فرع المعاشات على النحو الآتي: - يعد نص الفقرة (٣) من المادة (١) من اللائحة ليصبح على النحو الآتي: - في الحالات التي يتم فيها التحصيل وفق للتقويم المالي تصرف فروق المبالغ بين السنوات المتوالية والهجرة لمدة استثنائية، إذا كان من شان ذلك استحقاق المشارك المذكور له الموحدة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليه في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة (٣٨) من النظام، وكذلك في حالات العجز أو وفاة دون أن تدخل هذه الفروق المخالفة في حساب المعاش. - يعد نص الفقرة (٢) من المادة (٢) من اللائحة ليصبح على النحو الآتي: - إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمعالين باستوب تثبت أجر الاشتراك فإنه يعد حكم شهر من تطبيق أحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة (٣٨) من النظام إذا كان من شان ذلك استحقاق المشارك المذكور له لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش. - يعد نص المادة (٦) من اللائحة (٦) من النظام الآتي: - في تطبيق حكم الفقرة (٢) من المادة (٣٨) من النظام يحق للمشترك الذي ينتقدم بطلب صرف معاشه في سن السنتين أو أكثر، وله مدة اشتراك تبلغ (٦٠) شهرا على الأقل ولا تصل إلى (١٢٠) مائة وعشرين شهرا، ويتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام أن يطلب ضم مدة اعتباريه بالقدر الذي يؤله للحصول على المعاش، على الا تتجاوز المدة المرداد ضمن سنوات، وعلى أن يؤدي جملة اشتراكات فرع المعاشات بواقع (١٨٪) على ككل شهر من المدة المضمومة محصورة على اساس منتوسط الشهر للشهر الذي يقدر على اساسه المعاش، وعلى المشترك أن يؤدي هذه الاشتراكات كما يحدد و أى بصمم مشترك المستحق له من تاريخ تقدمه و بعد إيداع البوليق اشتراكه بواقع (٢٠٪) من قيمة معاشه المستحق شهريا و عند حاجة قيمة الميلغ المستحق، وإذا توفي لدى كمال القسمة يخصق حق المؤسسة في الإقراض (٧) - يعدل نص الفقرة (٥/٣) من المادة (٤٣) من اللائحة ليصبح على النحو الآتي: - المشترك الذي بلغ سن السنتين فأكثر طالب بدء العمل بالنظام، أو يبلغها بعد العمل به، وله مدة اشتراك ل (١) شهرا، ولم يقل (٢) شهرا، يحق له أو لأفراد عائلته من بعده في حال وفاته طلب ضمن مدة اعتباريه وفق أحكام المادة (٦) من هذه اللائحة طوالا توفرت الشروط الأخرى المحددة نظاما . ١. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر فيما عدا تعديل اللوائح على المادة (٤) من لائحة التشغيل واشتراطات قيام به اعتبارا من ١/١/٢٣٣٣/١. ٢. على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار . وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي بن إبراهيم النملة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٢٩